173

Miftah Sacidiyya

مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

Investigador

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Editorial

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

صنعاء - اليمن

Géneros

moderno
وقوله: «وصَحَّح» (خ) هذا الفصل الثالث من فصول النوع الأول، وهو أنه هل يثبت الجرح والتعديل في الرواية بقول واحدٍ أو لا إلا باثنيين كما في الجرح والتعديل في الشهادة؟ قولان، والصحيح يثبت بالواحد.
قوله: «بالواحد»، يعني العَدْل، فتدخل المرأة العدل، والعبد العدل وفي تعديل المرأة خلاف فأكثر الفقهاء فيما حكاه القاضي أبو بكر من علمائنا من أهل المدينة وغيرهم أنها لا تُعَدِّل مطلقًا لا في الرواية ولا في الشهادة.
واختار القاضي أنه يُقبل مطلقًا فيهما إلا في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه [٥٩ - أ]. وإن كان الإمام في «المحصول» أطلق القول بتزكيتها من غير تقييد بما نصه القاضي.
وفي تزكية العبد خلاف أيضًا.
قال الخطيب: والأصل في هذا الباب سؤال النبي ﷺ بَرِيرة في قصة الإفك عن حال عائشة وجوابها ﵂.
وقوله:
٢٦٤ - وَصَحَّحُوا استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ ... تَزكِيَةٍ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّنَنْ
٢٦٥ - و(لابنِ عَبْدِ البَرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي ... بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّن
٢٦٦ - فَإنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى ... (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَا
الشرح: يعني أن العدالة تُعْرَفُ أيضًا بالاستفاضة فيمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من العلماء، أو شاع الثناء عليه بها، فإنه يُستغنى فيه بذلك عن بينة شاهدٍ بعدالته تنصيصًا.

1 / 178