962

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل <div>____________________

<div class="explanation"> لا بد من غسل البشرة وقد يستفاد من مطاوي بعض الكلمات أنه كاللحية.

[حكم مقطوع اليد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل) * بالإجماع كما في " المنتهى (1) وكشف اللثام (2) " ولا أجد خلافا إلا ما نقله في " البيان (3) " عن المفيد. وهو الظاهر من عبارة الكاتب (4) على ما نقل. وإذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ومال إليه الأستاذ في حاشيته (5). ومثل ذلك ورد في صحيح علي بن جعفر (6) (عليه السلام)، هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخبر ما فهمه المصنف في " منتهاه (7) ونهايته (8) " والشهيد في " ذكراه (9) " وصاحب " المدارك (10) " وإلا فالظاهر أنه من المسألة الثالثة الآتية. قال في " المنتهى (11) " إنها مخالفة للإجماع ثم حملها على الاستحباب أي استحباب غسل الباقي من العضد كما استحبه في " نهاية الإحكام (12) والذكرى (13) والبيان (14) والدروس (15) " وهو قول</div>

Página 399