93

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وصلاة الحاجة والاستخارة <div>____________________

<div class="explanation"> وقال في " المقنعة (1) والكافي (2) والغنية (3) وكتاب الإشراف (4) " على ما نقل عنه:

والتوبة عن الكبائر. وفي " الدلائل " أنه لا يخلو عن وجه.

وقال في " المسالك (5) والروض (6) " أن مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل الذنب والخروج من دنسه واعتذر في " المسالك (7) " بأن غرضهم الرد على من خصه بتوبة الكفر. قال: ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن.

وقريب منهما ما في " الذخيرة (8) " إلا أنه ادعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا.

ولعله أراد مع عدم الإصرار كما قيده في المسالك (9).

والحاصل أنه لم يقل أحد منا بالوجوب ولا من العامة سوى أحمد (10) ومالك (11) وأبي ثور (12) وابن المنذر (13) للتائب عن كفر بأقسامه.

[غسل صلاة الحاجة والاستخارة] قوله قدس الله روحه: * (وصلاة الحاجة والاستخارة) *. نقل عليه</div>

Página 94