892

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

ولو ضم الرياء بطل <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " قواعد الشهيد (1) وشرح الفاضل (2) ومشكاة (3) " الأستاذ حرسه الله تعالى إن كان غرضه الأصلي القربة، ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح، إنتهى. قال الفاضل: وعليه ينزل إطلاق الأصحاب.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ضم الرياء بطل) * قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى كما في " جامع المقاصد (4) " ولا نعلم فيه خلافا إلا من السيد كما في " قواعد الشهيد (5) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " المدارك (6) ".

وظاهر السيد (7) أن الرياء غير مانع من الإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل الكلام على خبر روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (8) ما نصه: لفظة مقبول يستفاد منها في الشرع أمران: أحدهما الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة والآخر الثواب كقولنا الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها، إنتهى. فلا خلاف في عدم الثواب. وفي " المدارك (9) والمشكاة (10) " أن الضميمة لو كانت راجحة صح.</div>

Página 328