Llave de la Nobleza
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Llave de la Nobleza
Jawad Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
ويستحب صبغه بالمشق وشبهه. ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين. وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن <div>____________________
<div class="explanation"> [في استحباب صبغ لون الدم بالمشق بعد إزالة العين] قوله: * (ويستحب صبغه بالمشق وشبهه) * ظاهر " الوسيلة (1) " الوجوب حيث قال: وأما الثوب فيجب غسله بالماء حتى تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ. إنتهى.
قال في " المعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) " إن الوجه في ذلك ستره. وقريب منه ما في " الذكرى (5) ". وفي " المقنعة (6) والنهاية (7) " ليذهب الأثر. وهو المروي في " التهذيب (8) " حيث قال الكاظم (عليه السلام): " حتى يذهب أثره " لكن في " المعتبر (9) " أسقط قوله: " ويذهب أثره ". ولعله فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحس واستتاره.
قوله: * (يستحب تثنية الغسل) * إنما يتمشى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأما على التعدد فتستحب الثالثة حيث لا تجب كما في " جامع المقاصد (10) ".</div>
Página 233
Introduzca un número de página entre 1 - 7147