Llave de la Nobleza
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Llave de la Nobleza
Jawad Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وجوب إزالتها أو استحبابها، ولم يشترط التكليف، وإنما نسبه إلى " الذكرى ".
واقتصر في " تمهيد القواعد " على العلم بها واعتقاد النجاسة، قال: إن ذلك المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا: يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم، لأنه مما يتنزه عن النجاسة، ثم قال: وألحق بعضهم اعتقاد استحباب التنزه وإن لم يعتقد نجاسته كالمخالف منا أو من العامة (1).
وفصل أبو العباس في " الموجز " فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلم ولا التكليف ولا التمييز واشترط في غير البدن كثيابه وما يملكه العلم بنجاسته ومشاهدته مستعملا. قال: وما علم المالك نجاسته ثم شوهد مستعملا.
وفي " المفاتيح (2) " أن ذلك كله ليس بشئ، بل لا بد من العلم أو الظن بإزالة النجاسة.
وفي " المدارك (3) ومجمع البرهان (4) " اشتراط تلبسه بما يشترط فيه الطهارة على تأمل لهما في ذلك.
وليعلم أنه يفهم منهم أنها ليست مطهرة حقيقة وإنما هي في حكم المطهر حيث قالوا: ويحكم ولم يقولوا وتطهر، ولذا لم يعدها الشهيد في " الذكرى (5) والألفية (6) " في المطهرات، بل نفى عنها التطهير فيهما. وقال: نعم لو علم المكلف بها ومضى زمان، إلى آخر ما نقلناه عنه فيهما. وفي " كشف الالتباس (7) ": والغيبة ليست من المطهرات حقيقة ولذا لم يذكرها الأكثر. والأمر كما قال، فإني لم أجد فيما حضرني من كتبهم في الطهارة والأطعمة من تعرض لها سوى من ذكرنا، نعم عدها</div>
Página 228
Introduzca un número de página entre 1 - 7147