757

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد كما في " الروض (1) والمسالك (2) والشرح (3) " للعموم المستفاد. واستوجهه في " المعالم (4) ".

وفي " نهاية الإحكام (5) " الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة. وقواه في " المعالم (6) والذخيرة (7) " استنادا إلى المتيقن.

وفي " النهاية " لا فرق بين أن يأكل الطعام أو لا (8). ولعل المدار على احتياجه إلى التربية وعدمه.

واشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب (9) إلا إذا اضطرت إلى الثاني كما صرح به الشهيد الثاني (10).

وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمكنها؟ وجهان ذكرهما الشارح (11).

وهل يجب عليها إيقاع الصلاة عقيب الغسل؟ إن اقتضت العادة نجاسته</div>

Página 190