751

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا، <div>____________________

<div class="explanation"> إجماعا، وقول صاحب " المفاتيح (1) " بعدم تعدي النجاسة في الميتة وأن نجاستها حكمية مخالف للإجماع.

قوله (2) قدس سره: * (في ملاقاة المتنجس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما، سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا) * قال الأستاذ:

هذه المسألة من الضروريات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال. قال في المفاتيح - وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه التي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظن في الأصول، هذا في الفروع، وأما في الأصول إن صح النقل عنه فالعياذ بالله - ما حاصله *: إنما يجب لما لاقى عين النجاسة وأما ما لاقى الملاقي لها بعدما أزيل عنه العين بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شئ فلا يجب غسله (3)، إنتهى كلامه وكلام الأستاذ أدام الله حراسته. وما ذهب إليه صاحب المفاتيح هو المنقول عن المرتضى (4).

قوله قدس سره: * (عالما أو ناسيا أعاد مطلقا) * قد مر الكلام في * - مقول قوله قال في المفاتيح (مصححه).</div>

Página 184