Llave de la Nobleza
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Llave de la Nobleza
Jawad Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> لا الدواء أو النادر. قال في " المنتهى (1) " وإلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنكه بالتمر.
واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان (2) ". ولعل المراد واحد.
وابن إدريس (3) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي " المعتبر (4) " ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين، فإنه مجازف. وفي " المنتهى (5) " أن تحديد ابن إدريس ليس بشئ.
وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) " أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه.
وفي " جامع المقاصد (10) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في " الروض (11) والمسالك (12) وحاشية الشرائع (13) " وفي " المدارك (14) " يعتبر في الصب الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.
وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال: وقال الشافعي وأحمد</div>
Página 174
Introduzca un número de página entre 1 - 7147