741

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> لا الدواء أو النادر. قال في " المنتهى (1) " وإلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنكه بالتمر.

واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان (2) ". ولعل المراد واحد.

وابن إدريس (3) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي " المعتبر (4) " ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين، فإنه مجازف. وفي " المنتهى (5) " أن تحديد ابن إدريس ليس بشئ.

وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) " أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه.

وفي " جامع المقاصد (10) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في " الروض (11) والمسالك (12) وحاشية الشرائع (13) " وفي " المدارك (14) " يعتبر في الصب الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.

وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال: وقال الشافعي وأحمد</div>

Página 174