714

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> ثم إن ظاهرهم عدم الفرق في البول بين بول الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه، وكذا لا فرق بين بول المسلم والكافر.

وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن: ففي " المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) " الاقتصار على الثوب. وفي " المعتبر (4) والشرائع (5) وجامع المقاصد (6) " ذكر الثوب والبدن. وفي " الذكرى (7) والدروس (8) والموجز (9) وشرحه (10) " إطلاق المنفعل بالبول. وفي " البحار (11) " والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدد واكتفى بعضهم بالمرة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدد في غير البدن. وفي " المدارك (12) " ولو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا. وقد تقدم أن الأستاذ (13) الشريف يكتفي في تطهير المحل بالمرة.

وفي صريح " اللمعة (14) والروضة (15) " أن لزوم التعدد إنما هو في القليل غير</div>

Página 147