704

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> أن نقل أقوال العامة في التفاحش وقد مر ذكرها - والوجه المرجع فيه إلى العادة، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا، إنتهى. وعبارة " النهاية " وهي هذه: وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت إزالته. قال الفاضل (1) في الشرح:

فيحتمل انقطاع قوله " إلا أن يتفاحش " أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير التفاحش بقوله: " فإن بلغ الدرهم الخ " إنتهى. فبقي ما في المعتبر خاليا عن الموافق.

وفي " الإنتصار (2) والغنية (3) وكشف الحق (4) والدروس (5) " وكثير من كتب الأوائل كالصدوق (6) والكليني (7) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرض للمجتمع والمتفرق.

وليعلم أن القائلين بعدم العفو في المتفرق إنما يقولون به حيث لا يكون معفوا عنه لو اجتمع كما نص عليه في " المهذب (8) وكشف الالتباس (9) والمختلف (10) والدلائل " وغيرها (11). فيكون الإجماع منعقدا على العفو عن القليل متفرقا</div>

Página 137