660

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> والمفاتيح (1) " أنه المشهور إنتهى.

وعن أبي علي (2) والشلمغاني (3) أنه يطهر بالدباغ ما كان طاهرا حين الحياة.

ومنع أبو علي الصلاة فيه (4).

وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي، لأنه قال في " المقنع (5) " ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة.

وأرسل في " الفقيه " عن الصادق (عليه السلام): " أنه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها " (6).

والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق.

وروي عن عمر وابن عباس وعائشة (7).

والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك. ونقل عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة (8). ونقل الشيخ عن الزهري أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (9). وأبو حنيفة (10) طهر كل جلد إلا الخنزير والإنسان وأبو يوسف (11) كل جلد حتى الخنزير. وهو رواية عن</div>

Página 93