63

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

<div>____________________

<div class="explanation"> وحكم بالعدم في " النهاية (1) والمفاتيح (2) " وقال في الأخير (3): لا نص فيه للقدماء.

ونسب في " المدارك (4) والذخيرة (5) " الوجوب إلى المنتهى وكأنهما عثرا على ذلك في كتاب الصوم (6) وظاهر كلام " المنتهى (7) " في المقام التردد.

هذا، وفي " المفاتيح " أنه يجب الغسل بالحدث الأكبر لمس كتابة القرآن وللمكث في المساجد ووضع شئ فيها ودخول المسجدين وقراءة العزائم مع وجوب الأربعة والدخول في صوم شهر رمضان على المشهور. ثم إنه فسر الحدث الأكبر الموجب للغسل بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة (8).

وقضية كلامه أن الأغسال الأربعة تجب للأمور الأربعة إن وجبت وأن وجوبها لصوم شهر رمضان هو المشهور، لكن قال بعد ذلك: لا يعم الصوم صوم غير رمضان وفاقا للمعتبر وخلافا لظاهر الأكثر ولا يعم الغسل في الصوم غسل غير الجنابة وفاقا لجماعة من المتأخرين وخلافا لآخرين ولا نص فيه للقدماء (9).</div>

Página 64