623

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> قال الفاضل في شرحه: ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاق المصنف. ويحتمل الاختصاص بالمأكول لعموم الأخبار بنجاسة الدم والإجماع إنما ثبت على طهارة المتخلف في المأكول، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه (1).

قلت: قد أطلق المصنف هنا وفي جملة من كتبه (2) وكذا المحقق (3) وأول الشهيدين (4) وصاحب " الموجز (5) " وظاهر " الغنية (6) " ذلك.

ويرشد إليه اختلافهم في جواز استعمال جلده قبل الدبغ على ثلاثة أقوال:

الجواز وعدمه والتفصيل بين استعماله في مائع فيشترط وإلا فلا، حتى أنه حكي القول بنجاسته قبل الدبغ، وما ذاك إلا لما هناك من الدم الموجود فيه من مجاورة اللحم، لكن القول بالجواز قبل الدبغ مذهب الأكثر كما في صلاة " الإيضاح (7) " وأشهر الأقوال كما في طهارة " روض الجنان (8) " وتمام الكلام في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى، لكن في " البحار (9) والذخيرة (10) والكفاية (11) " في موضعين و" شرح الأستاذ (12) " أن ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول، لكن</div>

Página 56