461

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة <div>____________________

<div class="explanation"> عشرا وفي القليل خمسا. وعن السيد في " المصباح (1) " أن في الدم ما بين الواحد إلى العشرين ولم يفصل بين القليل والكثير.

قوله قدس سره: * (كذبح الشاة) * كما صرح به في " السرائر (2) والشرائع (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والبيان (6) " بل في " السرائر (7) " حد الكثير دم شاة.

وأطلق الأكثرون (8) الدم الكثير. وظاهرهم كما هو صريح " الروض (9) " الوكول إلى العرف.

وعن الراوندي (10) البناء في ذلك على الاختلاف بحسب البئر في الغزارة والنزارة. ونقل عن القطب الرازي أنه نقل عن المصنف الاختلاف بحسب البئر أيضا (11). واحتمله الشهيد (12). قال في " التنقيح (13) والروض (14) " وليس ببعيد، لظهور</div>

Página 463