45

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والغسل يجب لما يجب له الوضوء <div>____________________

<div class="explanation"> [ما يجب له الغسل] [هل يجب الغسل لنفسه أم لغيره؟] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والغسل يجب لما يجب له الوضوء) * ظاهره أنه لا يجب لنفسه وسيأتي له في مبحث الغسل من هذا الكتاب التوقف في ذلك.

والحاصل أن الأصحاب المتأخرين كما في " المنتهى (1) والمختلف (2) ومجمع الفوائد (3) " قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والذي وجدته أنهم على أنحاء ثلاثة:

الأول: التوقف والمتوقف المصنف في مبحث الغسل من " الكتاب (4) والتذكرة (5) ونهايته (6) " وهو ظاهر الأردبيلي في آياته (7) ومولانا المجلسي (8) على ما نقل عنه.</div>

Página 46