Llave de la Nobleza
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Llave de la Nobleza
Jawad Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> والتذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3) ".
وهو المشهور كما في " المنتهى (4) والذخيرة (5) " وأشهر القولين كما في " المدارك (6) ".
وخالف في الجامع فقال: إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في " المدارك (7) " تبعا " للمعتبر (8) "، وقال فيه: وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا. انتهى (9).
وفي " نهاية الإحكام (10) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنه لم يرد اختصاصه به.
والأستاذ (11) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال: لعله يظهر من التأمل من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله: " إذا تغير الماء فلا تتوضأ " (12) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذلك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمل، انتهى.
وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في</div>
Página 415
Introduzca un número de página entre 1 - 7147