413

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> والتذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) وجامع المقاصد (3) ".

وهو المشهور كما في " المنتهى (4) والذخيرة (5) " وأشهر القولين كما في " المدارك (6) ".

وخالف في الجامع فقال: إنه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام. وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك كما في " المدارك (7) " تبعا " للمعتبر (8) "، وقال فيه: وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا. انتهى (9).

وفي " نهاية الإحكام (10) " احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. وكأنه لم يرد اختصاصه به.

والأستاذ (11) مال إلى ذلك في " الحاشية " فقال: لعله يظهر من التأمل من الأدلة الدالة على النجاسة بالتغير من حيث دلالة اللفظ، فإن قوله: " إذا تغير الماء فلا تتوضأ " (12) يحتمل أن يراد ما دام متغيرا، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمم وصل بذلك التيمم، لا يفهم منه أن بعد وجود الماء بعد ذلك التيمم يجوز الصلاة به أيضا، فتأمل، انتهى.

وقال الشافعي: يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع مثل المسك. وله في</div>

Página 415