396

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

إلا مع الحاجة <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " المراسم (1) ": فإنه يفتره. وفي " جامع المقاصد (2) " أن فيه تفاؤلا بالحميم وأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات.

وكره أحمد (3) المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد (4) المسخن في الطهارة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا مع الحاجة) * كحال البرد بحيث لا يتمكن الغاسل حينئذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، كذا قال في " الخلاف (5) " * وجعل المسألة إجماعية. وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) " استثناء خشية الغاسل من البرد ونقله في " المعتبر (9) " عن الشيخين. وفي " الروض (10) والمسالك (11) " وفاقا " للوسيلة (12) " استثناء الضرورة وتفسيرها بخوف الغاسل على نفسه من البرد. وفي " التحرير (13) والذكرى (14) " * - في كتاب الجنائز (منه).</div>

Página 398