384

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> العفو وليس بصريح في الطهارة. انتهى. وأنت تعلم أن عبارة السيد هذه محتملة للأمرين كما في " شرح الفاضل (1) ".

وحكى الشهيد في " الذكرى (2) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (3) " أنه قال في " المعتبر ": ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو. وفي " الروض (4) والمهذب (5) " في المعتبر هو عفو.

قال الفاضل البهائي (6) وصاحب " المدارك (7) " لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور، بل قال في " المدارك (8) " إن كلامه كالصريح في الطهارة.

وفي " المهذب (9) والدلائل " يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة: إن اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه. انتهى.

وأنت خبير بأن الشهيد والكركي صرحا بأنه صرح بذلك.

وفي " المهذب (10) " أيضا نسب العفو إلى نص " الشرائع " مع أن صريح " الشرائع (11) " الطهارة.

ولقد تتبعت " المعتبر " غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله :

وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى في المصباح:

لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح</div>

Página 386