Llave de la Nobleza
مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Llave de la Nobleza
Jawad Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editor
حمد باقر الخالصي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ظاهرها - كما فهم منها بعض المحشين (1) - أن الماء القليل لا ينجس بتغيره بالمتنجس ولم أر من تنبه له قبله، والظهور لا يكاد ينكر.
وذهب إلى الحكم بالنجاسة في " المبسوط (2) ونهاية الإحكام (3) والدروس (4) والبيان (5) ومجمع الفوائد وشرح الفاضل (6) ".
وعليه الأستاذ (7) أدام الله حراسته استصحابا للنجاسة ولأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الطاهر في جميع الأجزاء وهو غير معلوم، على أن الشيوع يفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقاة.
وفيه: إن الشيوع في مثل العسل واللبن معلوم وزوال وصف الكثرة إنما كان بعد الملاقاة فكيف يصح لهم أن يقولوا فينجس بالملاقاة؟
فالشيخ في " المبسوط (8) " يشترط في طهره أمورا ثلاثة: بقاء المطلق على إطلاقه مع زيادته عن الكر وعدم تغيره بشئ من أوصاف المضاف وزوال أوصاف المضاف لتزول التسمية بالمضاف التي هي متعلق النجاسة. والمشهور يشترطون شرطين: الأول: بقاء المطلق على إطلاقه وإن تغير بعض أوصافه ببعض أوصاف المضاف. والثاني: صيرورة المضاف مطلقا.
قال الكركي (9) أيضا: وينبغي أن يعلم أن موضع النزاع فيما إذا ألقي المضاف في المطلق، فلو انعكس الفرض حكم بالنجاسة قطعا، لأن موضع المضاف النجس</div>
Página 354
Introduzca un número de página entre 1 - 7147