327

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل الثاني في المضاف والأسئار.

المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا <div>____________________

<div class="explanation"> [الماء المضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث) * قد نشرنا الأقوال في المسألة في أول المقصد الثاني.

قوله قدس سره: * (فهو نجس قليلا كان أو كثيرا) * إجماعا كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والروضة (5) وكشف الالتباس (6) والدلائل ". وفي " السرائر (7) " نفى الخلاف.

وظاهر إطلاق هذه الإجماعات أنه لا فرق في ذلك بين استواء السطوح وعدمه. وقد قطع في " المدارك (8) " بعدم سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى وفي " الدلائل " لو قيل بعدم سراية النجاسة فيه مع اختلاف السطوح كان حسنا. انتهى.

قال الأستاذ أيده الله تعالى: الأولى بناء المسألة على مسألة السراية هل هي على الأصل وإنما يستثنى المتنجسات الرطبة الغير المائعة بالإجماع أو على</div>

Página 329