318

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فقولان أقربهما البقاء على الطهارة <div>____________________

<div class="explanation"> " الغنية (1) " وقد نقل الإجماع أيضا في " النهاية (2) والتذكرة (3) والمختلف (4) والروض (5) والذخيرة (6) " ونفى عنه الخلاف في " السرائر (7) والتحرير (8) ".

وكذا لو فصل المتغير بين السالم وبين النبع وكان السالم دون كر. ولو ساوى كرا ففيه وجهان إلحاقه * بماء البئر وعدمه، كذا أفاد الأستاذ (9) أدام الله حراسته.

ولو اختص البعض مع عدم الانفصال فالمتغير نجس إجماعا كما في " شرح الفاضل (10) " * *، وغيره * * * مبني على الخلاف الآتي.

قوله ره: * (فقولان أقواهما (11) البقاء على الطهارة) *. في المسألة * - الأولى عدم الإلحاق لأن هذا المركب حقيقة في المتصل ومجاز في المنفصل وحنث الحالف على عدم الشرب من ماء البئر بشربه من الجرة لأنه عين المعنى المجازي والقرينة معه الشرب لأنه لا يكون غالبا إلا مع الاتصال (منه قدس سره).

* * - في اطلاق عبارة الفاضل في المقام حزازة ظاهرة يعرفها من لحظ ما نقلناه عن الأستاذ (منه قدس سره).

* * * - أي غير المغير (منه).</div>

Página 320