310

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> " الدلائل " واستوجهه في " المدارك (1) " في موضع ونفى عنه البأس في آخر. وفي " شرح الألفية (2) " يدل عليه من جهة النقل قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها " إذ لو لم يشترط ورود الماء لم يكن للنهي معنى، بل قال في " المدارك (3) " ما نصه: ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الذي صرح به المرتضى إلى أن قال:

وربما ظهر من كلام الشهيد في " الذكرى " عدم اعتبار ذلك، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير، وهو مشكل، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه انتهى. وفي " الدلائل " وحديث (4): " اغسله في المركن " لا يدل على عدم اعتبار الورود، إذ لعل الغسل في المركن الوضع فيه وصب الماء عليه.

قلت: إذا كان كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها الورود عليها يكون القائل بذلك جماعة كثيرين وذلك لأن الشيخ ذهب إلى الطهارة في موضع * من * - في غسالة الولوغ في فصل تطهير الثياب والأبدان إلا أنه احتاط (منه قدس سره).</div>

Página 312