299

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> الشيخ نقل عنهم في " الخلاف " خلاف ذلك (1) والصدوق في بعض نسخ " الهداية " مخالف (2)، فالقول الأول هو المشهور المنصور مضافا إلى إجماع " الغنية " وقد يظهر من " المعتبر (3) " أن هناك من يدعي الإجماع حيث قال: ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع.

هذا وليعلم أن المصنف في " المختلف (4) " اختار هذا القول وقال: إن الأرطال العراقية تناسبه والشهيد في " الذكرى (5) " وافق المشهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان وقال: بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني. والظاهر أن بين الكلامين تصادما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت مذهب القميين كما قال في المختلف بعدت عن مناسبة المشهور والتفصي عن ذلك غير خفي.

ويحكى (6) عن القطب الراوندي تحديده بما بلغت أبعاده عشرة أشبار ونصفا ولم يعتبر التكسير. وعن ابن الجنيد ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر.

هذا وليعلم أن حجة المشهور بعد الإجماع خبر أبي بصير (7) عن الصادق (عليه السلام)</div>

Página 301