289

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الثاني: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس. الثالث: الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل.

الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا <div>____________________

<div class="explanation"> [حكم الماء القليل الواقف المتصل بالجاري] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس) * لا بد من تقييده على ما يذهب إليه المصنف باستواء السطوح أو علو الجاري إذا بلغ المجموع كرا أو مطلقا على رأي غيره، لاتحاده به.

ولو تغير جميع الجاري نجس الواقف، لقلته وانقطاع اتصاله بالمنبع هنا.

[في حكم الماء الجاري على النجاسة الواقفة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل) * كما نص عليه في " المنتهى (1) " ونقل الإجماع عليه في " الخلاف (2) " *.

قال في " المنتهى (3) " قال: بعض الشافعية إن بلغت الجرية قلتين لم ينجس وإلا نجس.

[الماء الكر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا) *.

قال في " القاموس (4) " الكر مكيال العراق أو ستة أوقار حمار أو ستون قفيزا * - إجماع " الخلاف " ليس على خصوص هذا الحكم وإنما هو على أمر شامل له (منه طاب ثراه)</div>

Página 291