286

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> على تقدير رفع لونه ويكون الضمير راجعا إلى ما، لا إلى الماء ويكون المعنى:

لا ينجس الماء شئ إلا ما يكون للونه أو ريحه أو طعمه صلاحية التغيير انتهى (1).

وفيه تأمل.

واحتج في " الإيضاح " بأن الماء مقهور بالنجاسة لأنه كلما لم يكن مقهورا بها لم يتغير بها على تقدير المخالفة ويرجع بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا (2).

ورده في " مجمع الفوائد والمدارك (3) والذخيرة (4) والدلائل " بمنع كلية الأولى لأن الخصم يقول بالتغيير حال المخالفة ويمنع المقهورية حال عدمها. وزاد في " الدلائل " أن ذلك ممنوع إن أراد المقهورية الفعلية وإن أراد الإمكانية سلمناها ولا تؤثر.

وفي " مجمع الفوائد " يمكن الاستناد إلى قياسه على الممزوج من المطلق والمضاف فكما يعتبر التقدير هناك يعتبر هنا بطريق أولى.

ورده في " الذخيرة (5) " بأن المدار في المطلق والمضاف على الاسم. وفي " الدلائل " أنه ضعيف بمنع القياس أولا ومنع الأولوية ثانيا ومنع ثبوت الحكم في المقيس عليه ثالثا. وقد ضبط الشهيد ضابطة فقال: كلما نجس بمجرد ملاقاة النجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجس وكلما لم ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لم ينجس بملاقاة النجس بل بتغيره بالنجس (6)، انتهى.</div>

Página 288