283

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فروع:

الأول: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا.

<div>____________________

<div class="explanation"> فرع:

اعتبر في " التحرير (1) " زيادة المادة عن الكر، وحمل على التوسع أو على زيادتها قبل الجري إلى الحوض الصغير وقال في " المدارك " يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة انتهى (2) وفيه نظر ظاهر، فتأمل.

[فيما إذا توافق الجاري مع النجاسة في الصفات] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة) * كما في " المنتهى (3) والمختلف (4) والإيضاح (5) " مع احتمال العدم فيهما. وهو المنقول عن صاحب " المهذب (6) " وهو أرجح وأقرب إلى الاحتياط كما في " مجمع الفوائد ".

وفي " حاشية المدارك " للأستاذ أدام الله حراسته: أن الصور ثلاث: الأولى:

استهلاك النجاسة الماء بحيث يقال إنه بول. الثانية: عكس ذلك، وهذا قد يتمشى فيه النزاع. الثالثة: أن لا يكون بولا فقط ولا ماء فقط عرفا، أعم من أن يكون البول أكثر أو الماء أو تساويا، فإذا كان المزج عرفا لا يجوز استعمال ذلك في الشرب</div>

Página 285