270

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> تقاطره فكالواقف، ظاهر في عدم اشتراط الكرية حال التقاطر، كما هو صريح " التذكرة (1) " فيكون المصنف (رحمه الله) غير مخالف هنا. وصاحب " الدلائل " نسب إليه إجراء حكم الجاري هنا بالتفصيل السابق وكأنه فهم من العبارة: أنه كالجاري في عدم انفعاله بالتغير (2) ولم يلحظ آخرها. وقد قال في " المجمع (3) " إن ماء الغيث كالجاري ولا يشترط فيه الكرية بالإجماع، انتهى.

ثم إنه يلوح (يظهر خ ل) من " التهذيب (4) والمبسوط (5) * والوسيلة (6) والجامع (7) " اشتراط الجريان من الميزاب ونسب ذلك إلى " الموجز " والذي (والموجود خ ل) فيه: وكذا ماء الغيث نازلا ولو من ميزاب (8). ونسبه في " شرح الموجز (9) " إلى المعتبر وليس فيه سوى نقله عن الشيخ مع ظهور عدم ارتضائه.

وعبارة " نهاية الإحكام (10) " صريحة في عدم اعتبار جريان الميزاب وظاهرة أو محتملة في عدم اعتبار الجريان، قال فيها: " ولا يشترط الجريان من الميزاب، بل التقاطر من السماء كاف، ولو انقطع التقاطر فأصابته النجاسة كان كالواقف، * - عبارة المبسوط هكذا: ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري. (منه ره).</div>

Página 272