260

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا وإن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة:

<div>____________________

<div class="explanation"> لو خلط بالصابون والملح الجبلي والزعفران فتغير لم يجز الوضوء به (1).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن تغير أحد أوصافه) * هذا داخل تحت إجماع " المنتهى (2) والتذكرة (3) " وفي " الذكرى " نسبه إلى المشهور (4)، وكان ذلك لأن الشيخ في " الخلاف (5) " لم يدع فيه الإجماع، قال في " الذكرى (6) " ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدل عليه في الخلاف بالإجماع انتهى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا) *. ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في " المختلف (7) والنهاية (8) والذكرى (9) والدروس (10) والمدارك (11) والذخيرة (12) " وظاهر إطلاق جماعة (13). وهو</div>

Página 262