257

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> على ترك العمل بالخبر الدال على الوضوء بماء الورد. وفي " غاية المرام (1) وكشف الالتباس (2) " الإجماع إلا من ابن بابويه.

وفي " الحاشية الميسية ": كأن المحقق لم يعتبر خلاف ابن بابويه وابن أبي عقيل لانقراض القول بذلك بعدهما انتهى.

ولعله يريد في نسبته إلى الحسن حال الاضطرار، لأنه لم يعهد من غيره النسبة إليه مطلقا.

وهو المشهور كما في " المقتصر (3) والمدارك (4) والذخيرة (5) ".

وخالف الصدوق في " الأمالي (6) والهداية (7) والفقيه (8) " فجوز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد. وفي " الخلاف (9) " ذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أن الوضوء بماء الورد جائز.

ولا يزيل المضاف الخبث إجماعا كما في " الروض (10) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " الخلاف (11) والغنية (12) والتذكرة (13) " وهو المشهور كما في " المختلف (14) "،</div>

Página 259