255

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول: في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث <div>____________________

<div class="explanation"> * (المقصد الثاني في المياه) * قوله قدس الله تعالى روحه: * (من غير قيد) * لازم، فيخرج ماء الورد ويدخل ماء البحر.

وقيد بغير قيد في " التذكرة (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) " وغيرها (4).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويمتنع سلبه عنه) * كما في " نهايته (5) وتحريره (6) " فيخرج الدمع والعرق.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهو المطهر من الحدث والخبث) * مطهر منهما بجميع أقسامه إجماعا مستفيضا، بل هو مذهب أهل العلم عدا سعيد</div>

Página 257