248

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Editor

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Líbano
Imperios
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> ولم ينقل فيه في " الخلاف " خلافا لا منا ولا من العامة وإنما خالفوا في التيمم إذا تيمم ثم استنجى فإن أصحاب الشافعي (1) قالوا: لا يجوز. وعن الحسن (2) والشيخ في " مبسوطه (3) " وابن حمزة أنه يستحب الإعادة، ذكر ذلك في " الوسيلة (4) " في مباحث الوضوء.

وقال في " الفقيه (5) " من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. ونحوه في " المقنع (6) " إلا أنه لم يذكر الصلاة.

قوله قدس الله روحه * (وبطلت صلاته) * * وأعاد في الوقت وخارجه.

وهذا هو المشهور كما في " المختلف (7) والذخيرة (8) " عند الكلام على خبر عمار * - هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير موجودة في نسخة القواعد التي عندنا والموجود فيها ولو صلى والحال هذه " الخ " كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام (مصححه).</div>

Página 250