23

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال القاضي (1) أيضا والراوندي (2): الطهارة الشرعية استعمال الماء أو الصعيد نظافة على وجه يستباح به الصلاة وأكثر العبادات.

قلت: هذا يخرج عنه الوضوء التجديدي.

وقال الفاضل ركن الدين الجرجاني صاحب الرافع والحاوي (3): الطهارة ما له صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه.

قلت: يرد عليه كثير مما أورد على تعريف المصنف هنا.

وقال القاشاني (4) والشهيد في " اللمعة (5) والدروس (6) " استعمال طهور مشروط بالنية. وقد رده الشهيد في " غاية المراد " (7) بما ذكره الشهيد الثاني في " الروضة (8) ".</div>

Página 24