226

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> هذا، ومن الأصحاب من حكم بالست مسحا (غمزا خ ل) من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ونترا ثلاث مرات.

قال الصدوق في " الهداية " ما نصه: مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (1). ومثله عبارة " الفقيه (2) ".

ومثل ذلك عبارة " الوسيلة (3) ونهاية الشيخ (4) والسرائر (5) " إلا أن فيها الخرط و" النافع (6) ونهاية المصنف (7) " وظاهر " المبسوط (8) " لأنه قال فيه: يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.

قال في " المعتبر " بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها: وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (9). وصاحب " المدارك (10) " نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمل فيه صاحب " الذخيرة (11) " فتأمل.

وفي " الغنية (12) " فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق. ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع .</div>

Página 228