224

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا <div>____________________

<div class="explanation"> و" الغنية (1) والسرائر (2) " وكتب المحقق (3) والشهيد (4) وغيرهم (5) حيث فسر الاستبراء بنحو يختص بالرجال.

وفي " الروض (6) والذخيرة (7) " أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.

وأثبته جماعة للأنثى (8)، فتستبري عرضا. وأبو علي (9) أثبت لها التنحنح.

وهل يجري عليها حكم المشتبه أولا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في " حاشية المدارك (10) " وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا) * " الخ ". بعين هذه العبارة أتى في</div>

Página 226