213

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويجب على المتخلي ستر العورة <div>____________________

<div class="explanation"> والمنتهى (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) " وغيرها (4).

وفي " المنتهى (5) والمعتبر (6) " نقل الإجماع على العفو * وفي الطهارة نقل الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة ولم ينسباه إلى أحد من أصحابنا.

[في وجوب ستر العورة على المتخلي] قوله ره: * (يجب على المتخلي ستر العورة) *. العورة القبل والدبر * - صرح بذلك في المنتهى (7) والنهاية (8) والتحرير (9) والمختلف (10) والدروس (11) والبيان (12) والذكرى (13) والروض (14) والمسالك (15) والموجز (16) وشرحه (17) والجعفرية (18) ومجمع الفوائد (19) وحاشية الشرائع (20) (منه طاب ثراه).</div>

Página 215