208

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويحرم بالروث والعظم <div>____________________

<div class="explanation"> جماعة (1) على إطلاق الأحجار.

وزاد جمع كثير (2) عدم الرطوبة، لأن الرطوبة تنشر النجاسة.

قال في " النهاية (3) " ويحتمل الإجزاء في الرطب، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في " الذكرى (4) " بل ظاهره " كمجمع البرهان (5) " الميل إلى الإجزاء.

واعترضه في " الروض (6) " بما يأتي جوابه، لأنه قال: وسيأتي جوابه، يريد أن الماء ينجس بالإصابة.

وقال في " شرح الألفية (7) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب.

[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة] قوله قدس الله روحه: * (ويحرم بالروث والعظم) * إجماعا كما في " الغنية (8) والمعتبر (9) والروض (10) والدلائل والمفاتيح (11) وشرح</div>

Página 210