202

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد <div>____________________

<div class="explanation"> أجلاء * الأصحاب (1).

وفي " الذخيرة " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. ونقل فيها عن بعض الأصحاب تخطئة من عد منع التوزيع قولا للإمامية ونزل كلام المنتهى - حيث نسب المنع إلى بعض الفقهاء - على إرادة المخالف من العامة، انتهى (2).

لكن الظاهر ثبوت القائل من الإمامية، لأن ظاهر " الشرائع (3) " * * المنع من ذلك. وفي " مجمع الفوائد " أنه أحد القولين في المسألة. وكذا في " الحاشية الميسية " وفي " شرح الألفية (4) " أنه الأصح ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه.

قوله قدس الله روحه: * (وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد) * إجماعا كما في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والنهاية (7) والذكرى (8) والدلائل والمدارك (9) وشرح * - فاعل نص (منه).

* * - حيث قال: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة (منه قدس سره).</div>

Página 204