189

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة واختلاف المخارج.

وفي " شرح الفاضل " أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها (1).

واعتبر النقاء في " النهاية (2) والخلاف (3) والنافع (4) والمختلف (5) والدروس (6) " وغيرها (7).

ونقل في " الخلاف (8) " الإجماع على أن الحد النقاء. وفي " المجمع (9) " كأن دليل النقاء الإجماع.

وعبر في " المعتبر (10) والذكرى (11) " مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر.

وقال فخر الإسلام على ما قيل: لا دليل على وجوب إزالة الأثر * بل يدل على عدمه الاستجمار، للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك (12).

* - الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ. (منه طاب ثراه)</div>

Página 191