171

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> أقوى، لاحتياجه إلى طهارتين وفي " الذكرى (1) " أن الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكم.

وقال في " النهاية (2) والتذكرة (3) " إنه لا يجزي مع عدم الوضوء.

وفي " التحرير (4) والمنتهى (5) " نحن في هذا من المتوقفين.

وأما الخامس: وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص، ففي " النهاية (6) والمعتبر (7) والتحرير (8) والمدارك (9) والكفاية (10) والذخيرة (11) " وغيرها (12) أنه يجزي عن الكل. وفي " التذكرة (13) " عبارة ذات وجهين وهي قوله: لو اجتمعت أسباب متساوية - توجب الطهارة - كفت نية رفع الحدث، انتهى. ونقل عن " النهاية (14) " التردد. والموجود فيها: إذا اجتمعت أغسال واجبة، فإن اتفقت حكما</div>

Página 173