163

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ <div>____________________

<div class="explanation"> قال في " الخلاف " الدود الخارج - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم إلا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء (1). ومثله قال في " الغنية (2) والدلائل " ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاص بالحكم الثاني. وفي " التذكرة (3) والنهاية (4) " وظاهر " المنتهى (5) والمدارك (6) " نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم المصاحب وغيره.

وقال الشافعي (7) وأبو حنيفة (8): إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (9).

قوله قدس الله روحه: * (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقئ) *.

نقل الإجماع فيهما في " الخلاف (10) والغنية (11) " ونسبه في " التذكرة (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) " إلى علمائنا. وفي " المدارك " نقل الإجماع في القئ</div>

Página 165