134

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> وليعلم أنه لا قائل بتقديم الغسل مطلقا كما صرح به في " الروض (1) ".

هذا كله ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرحوا به (2).

وقال في " الذكرى " ولو كان قريبا من الباب وجب التيمم وإن زاد زمانه على زمان المرور (3). وقربه في " الدلائل " وتأمل فيه في " الذخيرة (4) " وقطع مولانا المقدس أدام الله حراسته في " شرح المفاتيح (5) " بالخروج من غير تيمم. وهو الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمم يبنى على الغالب.

وقال في " الذكرى (6) والدلائل " لا فرق بين الرجل والمرأة.

وقال المحقق الثاني في " شرح الألفية (7) " إنما خص الحكم بالمسجدين، لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج.

واستقرب الشهيد في " الذكرى (8) " الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين.

وضعفه في " المدارك (9) " وتأمل فيه في " الدلائل " ونفى عنه الجودة في " الذخيرة (10) " وقطع الأستاذ (11) بالعدم، لأن قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف</div>

Página 135