132

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> عن " شرح الفاضل (1) ". وأما الداخل عمدا أو نسيانا فقد مر أنه ظاهر جماعة. وبه صرح المحقق الثاني في " شرح الألفية (2) ".

وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمم أو ساواه، فالمحقق الثاني في " حاشيته (3) " وصاحب " المدارك (4) والدلائل " على منع الغسل على كل حال ونسبه إلى القيل في " البيان (5) ".

قال في " حاشية المدارك (6) " حرسه الله تعالى ويلزمهم أنه عند عدم التمكن من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل.

وقال في " التذكرة (7) والذكرى (8) " إلا أنه تعرض في الذكرى للمساواة، فيعلم ما إذا نقص بطريق أولى، و" الدروس (9) وشرح الألفية (10) وروض الجنان (11) والمسالك (12) والذخيرة (13) وحاشية المدارك (14) " بلزوم الغسل حينئذ. وهو ظاهر</div>

Página 133