118

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين <div>____________________

<div class="explanation"> [ما يجب له التيمم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين) * كما في " الإرشاد (1) والتحرير (2) ".

وقال الشيخ في " النهاية " إن الذي يجب عليه التيمم من عدم الماء للصلاة أو لم يتمكن منه (3).

وظاهره كظاهر " الوسيلة (4) " الحصر، لكنه بعد ذلك بأسطر ذكره لخروج المحتلم من المسجد (5)، وفي " الوسيلة " استحبه (6) له، وكيف كان فلم يذكر لطواف كما لم يذكر في " المقنعة والوسيلة والمراسم والسرائر " وكذا في " الشرائع والمنتهى والنهاية " في صدر الكتب الثلاثة لكن ذكر في الكتب الثلاثة في بحث التيمم ما يدل على وجوبه له. ففي " المنتهى " التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه</div>

Página 119