116

Llave de la Nobleza

مفتاح الكرامة

Investigador

حمد باقر الخالصي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وما للزمان فيه <div>____________________

<div class="explanation"> للمكان أيضا، لكن في الأخبار (1) ما ينافيه ولعل غرضهم أن الأصل التقديم ولا ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار، فتأمل.

قوله رحمه الله: * (وما للزمان فيه) * صرح بذلك بعد المصنف في " المنتهى (2) والنهاية (3) والتحرير (4) " أبو العباس في " الموجز (5) " والشهيد في " الذكرى (6) والدروس (7) " وغيرهم (8).

فروع:

الأول: هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدم عند خوف الإعواز؟ أقوال، فصريح " الموجز (9) وظاهر النهاية (10) " أنها لا تقضى. ولم يتعرض فيهما للتقديم. وفي " الذكرى " جعل التقديم والقضاء أقرب.

قال: وقد نبه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (11). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (12). قلت: لعله ذكره في كتاب " الإشراف (13) ". وقرب أيضا في " البيان (14) "</div>

Página 117