Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ إذا سب النصراني النبي قتل الا أن يسلم فيسقط عنه القتل ] وسئل أبو القاسم بن الكاتب القروي عن النصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرثه المسلمون أو ورثته من أهل دينه؟
فأجاب إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه القتل الا أن يسلم فيسقط عنه. فإذا كان الحكم فيه هكذا مع أنه قد كان قبل اظهاره سب نبينا عليه السلام كافرا دل على أنه يقتل لأمر أحدثه مما لم يدخل في ذمتنا عليه، ووجب ما كان له للمسلمين ليس على جهة الميراث عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ لا يرث المسلم الكافر } ولكن على معني أنه قد أفاء الله على المسلمين بغير ايجاف، لأن المواريث التي يتوراث بها الذميون انما كانت من أصل العهد الذي أعطيناهموه على بقائهم على دينهم الذي أمر الله سبحانه بتركهم عليه مع أنه ايجاف، دين الحق لقوله:{ ولا يدينون دين الحق} فإذا انقض أحدهم العهد الذي من أجله يوارثون خرج عن عهدهم ولم يلزمنا لهم حكم الوفاء لهم بوراثتهم إياه بكونه غير ذي عهد وهم ذووه، وكان الحكم
[351/2]
Página 397