914

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وذكرت في سؤالك أن الشاهد الواحد منهما عدله رجلان، وعدل الواحد منهما رجلا آخر بعد أن سأله القاضي عنه، فإن لم يعدله غير الواحد الذي كان فالذي يجب عليه بذلك الضرب الوجيع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته بالشهود والمعدلون هم الذين يعول عليهم القاضي وبهم ينفذ الأحكام، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « لا يوسر رجل في الإسلام بغير العدول »، والله نسأله الخلاص والتوفيق والتسديد.

[327/2]

[328/2]

Página 365