Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب: لا ترد ها هنا اليمين على العبد، ولا على سيده، ولكن يضرب مائة ويخلى، وقد ثبت جرحه، فإما فداه سيده بدية أو يسلمه، فإن كانت القسامة بقول الميت قتلني أو شاهد على القتل، فيحلف الأولياء، وإن نكلوا حلف العبد يمينا واحدة على علمه /فإن نكل لزمه أن يسلمه أو يفديه بدية المقتول، ويضرب العبد مائة ولا يسجن، وقبل يحلف العبد خمسين يمينا ويضرب مائة.
*وسئل عن العداوة عمن قال: أقررت بالقتل لأن العادة أن الرجل إذا قتل أو أقر بالقتل أن يضمه القبيل، وذكر وجها تصدقه العادة.
[321/2]
[322/2]
=فأجاب: بأنه يقبل منه ويحلف خمسين يمينا، ويضرب مائة ويسجن سنة.
*وسئل عمن ملك عليه دمه.
=فأجاب: بأنه يضرب مائة ويسجن سنة كذلك، قال في المدونة: وأظنه من كلام ابن الماجشون، وكان الظاهر من هذا أن الدم لا يملك إلا بعد القسامة، فحينئذ إذا غفر وسقط القتل وجب ضربه مائة ويسجن سنة، فإن قام له لوث يوجب القسامة، فلم يقسم الولاة، فهل يجب عليه ضرب مائة وسجن سنة؟ فكأنه يظهر لي أنه لا يجب ذلك عليه، وذهب ابن رشد إلى أنه إذا وجبت القسامة فلم يقسم الولاة فإنه يضرب مائة ويسجن سنة، مثل إذا أقسموا ثم وقع ترك القتل بعفو أو غيره، وإنما يراعى وجوب القسامة دون وقوعها فتدبره.
[ لا يحلف في القسامة أقل من اثنين، ولا يقتل بها أكثر من واحد ]
*وسئل عن وجه قول مالك إنه لا يحلف في القسامة أقل من رجلين.
=فأجاب: بأنه في الأيمان يمين واحد، وكذلك روي في الحديث: « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ».
ووجه قوله: إنه لا يقتل بها إلا واحد فلأنها أضعف من الإقرار أو البينة، وإنما يقتل ردعا وزجرا للقاتل، فلم يبلغ من القوة أن تساوي البينة الكاملة.
Página 358