Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وسئل عمن جر له مع أبيه كلام في دخول الحمام نهارا فحلف بالله وبكل ما يعيش فيه حرام لا دخل حماما ما دام في هذا البلد وفي سفرته هذه ,
ثم سئل في دخول ولده الحمام ليلا دون نهار , هل يفعل ذلك أم لا
فأجاب اطلاق لفطه يقتضي عدم دخوله ليلا ونهارا , وبساط يمينه
يقتضي تخصيصه بالنهار , وهذا يرجع لنيه الحالف فيما بينه وبين الله تعالي
فان كانت يمينه انما هي لشئ اقتضاه النهار دون الليل فلا شئ عليه لدخول
اليل فيما بينه وبين الله تعالي , وينطر في ذلك ان اقامت عليه بينه بيمينه .
تخرج الكفاره من غالب قوت المخرج
وسئل " اللجمي " عمن يخرج في الكفارة.
فأجاب ان وافق قوته وقوت عياله أهل البلد أخرج منه , واختلف ان
خالف . والذي اخذ به اعتبار قوته فقط .
يجز في الكفارة أقل من مد في زمن الضيق
وسئل " الصائغ " هل يجزي أقل من مد في زمن الشدائد لعموم الايه في
الوسط .
فأجاب تنتزل كفارة الايمان عند ضيق السعر اذ الاجتهاد والتحديد كلفة
ومشقة والاجتهاد أولي .
من لا يعطي الفقير الا نصيبه من الكفارة دون من يزعم أنهم معه
وسئل " الشعبي " عمن زعم أنه في عدد يريد ان يأخذ بقدرهم من
الكفارات .
فأجاب لا يقبل ذلك منه حتي يعلم بغير قوله فينطر لقدر ما ثبت
عدده , والا أعطي شخصه خاصا ولو كان ثقه يعرف بالحالة الحسنة لم يقبل
قوله لأنه بالجر لنفسه , هذا من باب الورع .
جمع الكفارات ودفعها لأقل عدد من المساكين مكروه
وسئل " السيسوري " عمن أعطي مائة لعشرة مساكين عن عشرة أيمان ,
[72/2]
[73/2]
أو أعطي لعشرة مساكين ألف مد عن مائة كفارة , مد عن كل يمين,والكل في
مجلس واحد ,هل يجزئه أم لا وهل مد القيروان بها كمد النبي صلي الله عليه
وسلم اولا وكذا من سائر البلدان وهل الامر متحد أو مختلف اذا اختلفت
أنواع الطعام أم لا
فأجاب ما ذكرته من تكرار الكفارة في الدفع فقد كرهها في المدونه ,
Página 69