Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Géneros
[من نام في المسجد واحتلم] وقد رأيت في أخبار بعض الشيوخ الأندلسيين, وغالب ظني انه الأصيلي أنه كان إذا استفتي في مسألة يقول: أعن مذهب مالك تسأل؟ وكأنه يقول أو عن مما يقتضيه العلم بالاطلاق, وكان يقال إن له رتبة الاجتهاد. ومما يتأنس به من النقل المذهبي في هذه المسألة ما ذكره الشيخ في آخر ترجمة من التيمم من كتاب النوادر, ونصه: قال بعض أصحابنا فيمن نام في المسجد واحتلم, فقال ينبغي أن يتيمم منه لخروجه. انتهى. فعلي هذا يتيمم لدخوله لأخذ الماء منه بجامع الضرورة, ولا سيما مع ملاحظة قاعدة أن الدوام كالابتداء, فإن فرق بأن ضرورة الخروج منه متعينة بخلاف ضرورة الدخول فكانت أشد, والفرع لابد من مساواته علة الأصل أو تزيد, عورض بضرورة الحاجة إلى استعمال الماء الواجب هو (كذا) وربما كانت أشد لتحقق وجوب الطهارة من أجل الصلاة مع امكانها اجماعا, فيجب كل ما لا يتم إلا به, لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما كينونة الجنب في المسجد فلم يتحقق ما لا يتم منها كذلك بل قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس, فهذه الصفة المتضمنة التعجب من اعتقاد غير ذلك وغيره من الظواهر الكثيرة تدل على جوازها, ومن ثم ذهب ابن
Página 60